محليات

هيئة «حقوق الإنسان» تعيد التذكير بـ20 مكتسبًا لأطفال السعودية

أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أن الأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية وفرت الحماية الكاملة للأطفال من خلال الحقوق التي نصت عليها.

وشاركت الهيئة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف» مصحوبة بتغريدة جاء فيها «على كل جهة عامة أو خاصة لها علاقة بحماية الطفل وتمكينه من حقوقه منع استغلال الطفل في التسويق التجاري، أو تعريضه للمواد الإعلامية المخلة بالآداب أو غير المناسبة لسنه».

وبينّت هيئة حقوق الإنسان، الحقوق التي تحميها أنظمة المملكة العربية السعودية للأطفال والتي تتمثل في البنود التالية:

– يلزم إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عن أبويه إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك وله الحق في التمتع بمختلف ظروف الحياة الملائمة لحاجاته ولسنه والمتناسبة مع محيطه العائلي العادي.

– يسجل الطفل بعد ولادته فورًا ويراعى أن يكون اسمه رباعيًا ويكون له الحق في التسمية منذ ولادته ولا يجوز أن يكون الاسم منطويًا على تحقير أو مهانة لكرامته، أو أن يكون منافيًا للشريعة الإسلامية ويكون له الحق قدر الإمكان في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.

– تقوم الصحة المدرسية أو الجهة الصحية التي تقوم مقامها بإجراء الفحص الدوري على الأطفال الملتحقين بالمدارس خلال مراحل التعليم قبل الجامعي على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل.

– لكل طفل الحق في التعليم وعلى الجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لتسهيل ذلك ولا يجوز أن يحول أي إجراء إداري دون قبول الطفل أو إلحاقه بالمدارس وينبغي السعي لمنع تسرب الأطفال المبكر من المدارس والعمل على تشجيعهم على الحضور المنتظم.

– يلتزم والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما بإلحاق الطفل بالمدرسة ولا يجوز لأي منهم التسبب في انقطاعه عن التعليم وتعمل إدارة المدرسة الملتحق بها الطفل بالاستفسار عن أسباب انقطاعه وترفع بذلك إن لزم الأمر للجهات المختصة.

– للطفل الحق في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف والضرر والإساءة البدنية والمعنوية والجنسية والإهمال والتقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.

– لا يجوز فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا بحكم قضائي أو عندما تقرر السلطات المختصة أن هذا الفصل ضروري لحماية الطفل وصون مصالحه الفضلى وخاصة في حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له أو عندما يعيش الوالدين منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل لتعذر رعايته من أحدهم وعلى الجهة التي تصدر قرار الفصل أن تقوم بإحالة الموضوع إلى القضاء بشكل عاجل وفوري.

– تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية والتربوية بعدم اللجوء للعقوبات التأديبية أو السلوكية التي تطبق على الطفل ويكون من شأنها منعه أو حرمانه من أو التسبب في انقطاعه عنه.

– تلتزم المدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية ودور وبيوت الرعاية والإيواء العاملة في مجال الطفولة بوضع السياسات الكفيلة بحماية الأطفال داخل أماكن تواجدهم بها من أي إساءة عمدية أو ممارسة ضارة غير عمدية وأن تضع الإجراءات الرقابية لمنع وقوع أي أذى للطفل أو ممارسة غير مشروعة.

– تقوم الجهات ذات العلاقة بضمان عدم تعرض الطفل للاستغلال الجنسي أو تركه دون ولاية أو سلطة رقابية أو رعاية أسرية.

– تقوم الجهات ذات العلاقة بمنع استغلال الطفل في التسويق التجاري أو إشراكه في الجرائم المنظمة أو غير المنظمة أو السماح له بالتسول أو التشرد.

– للطفل الحق في الهوية بما في ذلك المحتاجين للرعاية منذ ولادته وتشمل الهوية الاسم واللقب والسن وتاريخ الولادة والجنسية ويكون إثبات ذلك بشهادة الميلاد أو سجل الأسرة أو بطاقة الهوية الوطنية أو أي مستند رسمي تقره الجهة المختصة.

– يجب على والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم على رعايته استخراج الأوراق الثبوتية للطفل ومراجعة الجهات الإدارية ذات العلاقة لاستكمال ما يلزم في هذا الشأن وعلى هذه الجهات المساعدة دون إبطاء في استخراج ما يلزم لإثبات هوية الطفل أو ما يسمح له بمواصلة تعليمه حتى لو كان والده أو والدته أو كلاهما لديه إشكاليات بشأن جنسيته أو حصوله على ما يثبت هويته، وفي كل الأحوال لا يجوز منع الطفل من الدراسة.

– تقوم الجهات ذات العلاقة بضمان عدم تعرض الطفل للإساءة النفسية أو الاجتماعية المتواصلة أو المتكررة عبر استخدام ألفاظ نابية أو قاسية أو استخدام العنف اللفظي مما يسبب له أضرارًا على مستوى تكوينه النفسي وبخاصة نظرته لنفسه واحترامه لها.

– تقوم الجهات ذات العلاقة بمنع تعريض الطفل بشكل مباشر أو غير مباشر للمواد الإعلامية المخلة بالآداب أو الإجرامية أو الغير مناسبة لسنه أو التي تعرض معتقده أو فكره أو سلوكه للخطر.

– تلتزم الجهات ذات العلاقة بحماية الطفل من أي نوع من أنواع التمييز بسبب محل الميلاد أو الوالدين أو الجنس أو العنصر أو الإعاقة أو أي وضع أخر وتأمين المساواة الفعلية بين الأطفال في الانتفاع بكافة حقوقه.

– لا يجوز حجب الأوراق الثبوتية للطفل أو عدم المحافظة عليها من أي جهة أو شخص كان بمن فيهم والديه ويجوز لمن يرعى الطفل أو الجهة المهنية استخراج وثائق بديلة للطفل في حالة تعذر الحصول عليها ممن هي في حوزته.

– يجب تحصين الطفل بالتطعيمات الوقائية من الأمراض والواجب خضوع الطفل لها وفق ما تقرره الجهات الصحية ذات العلاقة وبحسب المواعيد والمدد المقررة في هذا الشأن.

– يقع واجب تقديم الطفل للتطعيم على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو رعايته وتلتزم الجهات الصحية المسؤولة باستحداث ملف لكل طفل يدون فيه التطعيمات الواجبة وما يطرأ على صحته.

– لا يجوز لوالد الطفل أو من يقوم على رعايته السماح له بقيادة المركبات ما لم يبلغ السن النظامية للقيادة وفق أنظمة المرور السارية كما لا يجوز تمكينه على أي نحو من قيادة أو استئجار أي مركبة آلية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة.

هيئة «حقوق الإنسان» تعيد التذكير بـ20 مكتسبًا لأطفال السعودية

albwaabh

صحيفة البوابة الإلكترونية || الإعلام بمفهومه الجديد ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى