محليات

“السوق المالية”: إحالة رئيس وعدد من أعضاء مجلس إدارة “ثمار” والعضو المنتدب للنيابة العامة

أعلنت هيئة السوق المالية، عن إحالة رئيس وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار)، إلى النيابة العامة، لتقديم معلومات مضللة أدت إلى التأثير على قيمة الورقة المالية، مما أدى إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن الورقة المالية، وكذلك إحالة مخالفة العضو المنتدب بالشركة للنيابة العامة لاستعماله أموال “الشركة” ضد مصالحها لتحقيق أغراض شخصية.
وقالت هيئة السوق المالية، إنه سبق أن صدر قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامات مالية بإجمالي مقداره (600,000) ستمائة ألف ريال على كل من رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، والمدير المالي في “الشركة”؛ لثبوت مخالفتهم لنظام الشركات.
جاء ذلك في بيان لهيئة السوق المالية فيما يلي نصه:
انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية أنها قامت بالتفتيش على الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) (“الشركة”) وفحص حساباتها بموجب المادة العشرين بعد المائتين من نظام الشركات، وأنه بناءً على نتائج أعمال التفتيش المشار إليها، صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في شأن مخالفة رئيس وعدد من أعضاء مجلس إدارة “الشركة” خلال دورة المجلس من تاريخ 22/01/2014م وحتى تاريخ 05/03/2017م الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، إلى النيابة العامة؛ وذلك لمسؤولية كلٍ منهم عن اعتماد القوائم المالية الأولية “للشركة” للفترة المالية المنتهية في 31/03/2015م المنشورة في الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 21/04/2015م والقوائم المالية السنوية “للشركة” للفترة المالية السنوية المنتهية في 31/12/2015م المنشورة في الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 16/03/2016م، المتضمنة معلومات مضللة أدت إلى التأثير على قيمة الورقة المالية، مما أدى إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن الورقة المالية، وإحالة الاشتباهين في شأن مخالفة العضو المنتدب في “الشركة” الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لمسؤوليته عن ما تضمنه الإعلان المنشور في الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 31/03/2015م المتعلق بإتمام إجراءات بيع حصة في إحدى الشركات التابعة “للشركة”، وفي شأن مخالفته الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، وذلك لاستعماله أموال “الشركة” ضد مصالحها لتحقيق أغراض شخصية.

كذلك تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية أنه سبق أن صدر قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامات مالية بإجمالي مقداره (600,000) ستمائة ألف ريال على كل من رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، والمدير المالي في “الشركة”؛ لثبوت مخالفتهم الفقرة (م) من المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، وذلك لعدم التزامهم بالمادة الحادية والعشرين بعد المائتين من نظام الشركات؛ من خلال عدم تقديمهم لممثلي الهيئة كل المعلومات والإيضاحات التي تتطلبتها أعمال التفتيش على “الشركة” مما أدى إلى إعاقة ممثلي الهيئة من الاطلاع على أوراق “الشركة”، ومستنداتها وحساباتها ووثائقها اللازمة بناءً على المادة العشرين بعد المائتين من نظام الشركات.

albwaabh

صحيفة البوابة الإلكترونية || الإعلام بمفهومه الجديد ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى