محليات

بعدما أقرّه مجلس الوزراء.. هذا أبرز ما تضمنه نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

أقرّ نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، إنشاء محكمة أو أكثر تختص بتنفيذ السند والفصل في منازعات تنفيذه.

وتضمن النظام إنشاء دائرة للتنفيذ أو أكثر في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، ويكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة، وأشار النظام إلى أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلاّ بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء.

إجراءات التنفيذ

بيّن النظام أنه يجب على صاحب الشأن- قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب مَن عليه الحق الوارد في السند بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات، كما أنه يجب ألاّ يُقبل طلب التنفيذ إلا بعد مضي 30 يوماً من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ أو صرح خلالها المطالب بما يفيد الرفض، فلصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة.

التنفيذ ضد أو لصالح الجهات الإدارية

وشمل النظام العديد من الفقرات حول طلب التنفيذ ضد ولصالح الجهات الإدارية، وإجراءات التنفيذ ضد جهات التنفيذ أو لصالحها، إلى جانب منازعات التنفيذ والدعاوى الناشئة عنها.

العقوبات

وفيما يتصل بالجرائم والعقوبات، فقد أكد النظام أن الموظف العام في حال استغل نفوذه أو سلطته في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه، سواء كان جزئياً أو كلياً؛ بقصد تعطيل تنفيذه؛ يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف أنه إذا امتنع الموظف العام عمداً عن تنفيذ السند المطلوب؛ بعد مضي 8 أيام من تبليغه بالإنذار أو وصول إجراءات التنفيذ التالية إليه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، مؤكداً أنه يعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمة من هذه الجرائم بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

واعتبر النظام هذه الجرائم من جرائم الفساد والجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأن على المحكمة تضمين الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ونشر ملخصه على نفقه المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر بمقر إقامته، أو أي وسيلة أخرى مناسبة.

albwaabh

صحيفة البوابة الإلكترونية || الإعلام بمفهومه الجديد ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى