محليات

تشمل حالات الاستثناء وتوضيحًا لدرجات القرابة.. تعديلات مرتقبة على لائحة ضريبة التصرفات العقارية

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، والتي تشمل شروط الاستثناء وتوضيحًا لدرجات القرابة.

وشملت التعديلات المقترحة توضيحًا بشأن درجات الأقارب، حيث تمت إضافة تعريف بشأن الأقارب حتى الدرجة الثالثة، لتشمل الدرجة الأولى الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علو، والدرجة الثانية الأولاد وأولادهم وإن نزلوا، فيما تشمل الدرجة الثالثة الأخوة والأخوات والأشقاء أو أولاد الأب أو الأم أو أولاد أولادهم.

وتضمنت أيضًا تعديلات لبعض فقرات المادة الثالثة، وتحديدًا المعنية بشروط الاستثناء، حيث نصت على أنه يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة كليًا أو جزئيًا التصرف بدون مقابل في العقار لوقف أهلي أو خيري أو جمعية خيرية مرخصة، والتصرف في العقار كهيئة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة، بشرط عدم قيام المتصف له بإعادة التصرف بالهيئة في العقار لشخص لم يكن سيسري عليه هذا الاستثناء في حال تمت هبة العقار إليه مباشرة من الواهب الأول، وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ توثيق الهبة.

وشملت الاستثناءات التصرف في العقار بموجب وصية شرعية موثقة، والتصرف في العقار من خلال تقديمه كحصة عينية من قبل أي شخص في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة، عدا شركات المحاصة، وذلك بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار المتصرف فيه لمدة 5 سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار، وأن تحتفظ تلك الشركات بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة هذه المدة.

كما شملت التعديلات الخاصة بفقرات الاستثناءات حذف البند الخاص باستثناء أي حالات أخرى يصدر بموجبها قرار من الوزير، وللاطلاع على التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرف العقاري اضغط هنا.

albwaabh

صحيفة البوابة الإلكترونية || الإعلام بمفهومه الجديد ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى