محليات

لائحة جديدة لتنظيم نشاط حافلات النقل الدولي والسماح لها بالعمل داخل المملكة في المواسم فقط

طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، لاستطلاع مرئيات العموم عبر منصة “استطلاع” تمهيداً لإقراره.

وتهدف اللائحة المزمع إقرارها إلى تنظيم نشاط نقل الركاب بالحافلات من وإلى خارج المملكة لرفع مستوى خدمات النقل الدولي، وحفظ حقوق أطراف عملية النقل، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة.

وحظرت مواد اللائحة على الناقل ممارسة نقل الركاب بالحافلات داخل مدن المملكة، باستثناء بعض المواسم ولفترة محدودة، كما سمحت باستعمال حافلات مستأجرة متى توافرت فيها جميع المواصفات والشروط والتجهيزات.

وألزمت الناقل بضرورة وجود كشف تحميل بالركاب مكتوب بشكل آلي، يتضمن اسم الراكب ورقم هويته وجنسيته، ووجهة القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت المغادرة، وبيانات الحافلة والسائق، مع وجود سائق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها 400 كيلو متر وأكثر، بخلاف توفير جميع أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحـريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة، والإطار الاحتياطي، والرافعة اليدوية ومفتاح العجل وعدة الإصلاحات السريعة، وأداة لكسر الزجاج من الداخل عند الحاجة).

الحافلة الأجنبية

وشددت على أهمية خضوع الحافلة غير السعودية عند وجودها على أراضي المملكة ، وكذلك سائقها والركاب المنقولون على متنها لكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة.

وأوجبت على سائق الحافلة غير السعودية عدم ممارسة النقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، سواء بشكل مباشر أو من خلال التعاقد مع طرف آخر، وأن يكون نقل الركاب من المملكة في طريق العودة إلى بلد تسجيل الحافلة من (مدينة/ محطة) الوصول فقط، أو مدن ومحطات واقعة على مسار طريق العودة.

وأكدت عدم النقل لدولة ثالثة خلاف دولة تسجيل الحافلة إلا بموجب تصريح خاص بذلك من الهيئة، مع عدم السماح بالتنقل بالحافلة فارغة بين مدن المملكة، ما لم تكن الوجهة النهائية للحافلة هي طريق العودة إلى دولة تسجيلها، أو عبور أراضي المملكة إلى دولة ثالثة.

التعويض

يلتزم الناقل بالتعويض المادي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي تلحق بالركاب وأمتعتهم، أو تلك التي قد تلحق بالغير؛ إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.

وأعطت مواد اللائحة للهيئة الحق في طلب إخضاع أي حافلة تابعة للناقل أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحية الفحص، وذلك عند بلوغ عداد كيلومتر الحافلة 250 ألف كيلومتر ومضاعفاته، وعند وقوع حـادث مؤثر على مكونات وأجزاء الحافلة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة، وأيضًا أي حالة أخرى تراها الهيئة بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.

وأجازت اللائحة مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان النافذة في المملكة، السماح للناقل بالإعلان داخل الحافلة على أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.

واشترطت على الناقل الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، على أن تكون مسجلة نقل عام أو حافلة عامة وأن يكون الترخيص ساري المفعول، وكذلك شهادة الفحص ووثيقة التأمين، مع سداد الغرامات المالية حال وجودها، على أن تصدر البطاقة لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير، أيها أقرب.

العقوبات

حددت اللائحة 79 مخالفة يتم بموجبها تحصيل غرامة تقدر ما بين 5 آلاف ريال في حدها الأعلى و500 ريال في حدها الأدنى، منها، ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص، أو كان الترخيص مُلغىً، وكذلك عدم ارتباط الحافلة بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة، وكذلك استعمال حافلة لمدة تزيد عن العمر التشغيلي، وقدرت غرامة تلك المخالفات بـ 5 آلاف ريال.

وفرضت 500 ريال غرامة حال عدم إلمام السائق بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة، وكذلك عدم اهتمامه بالنظافة ومظهره الشخصي، مع عدم التزامه بالآداب العامة وحسن معاملة الركاب، وأيضًا حال وجود دورة مياه غير صالحة للاستخدام، بخلاف عدم مساعدة السائق لذوي الاحتياجات الخاصة على الصعود والنزول من الحافلة.

albwaabh

صحيفة البوابة الإلكترونية || الإعلام بمفهومه الجديد ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى