محليات

قواعد تنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.. شروط الترخيص للخبراء والتزامات الخبير وإجراءات التأديب

نشرت صحيفة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزير العدل، بالموافقة على القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم وعلى الأدلة الإجرائية.

ونصت قواعد شؤون الخبرة أمام المحاكم، على 34 مادة، حددت شروط الترخيص للخبراء والتزامات الخبير وإجراءات التأديب، وغيرها من المواد المتعلقة.

وفيما يلي نص قواعد تنظيم شؤون الخبرة:

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الإثبات.

القواعد: القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

الوحدة: الوحدة المختصة بشؤون الخبرة.

الخبير: الشخص المرخص بالخبرة وفق أحكام القواعد.

القائمة: قائمة الخبراء المرخصين.

المادة الثانية:

تسري القواعد على الخبراء الذين يتولون أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، وفقاً لنظام الإثبات.

المادة الثالثة:

1- لا يجوز أن يتولى أعمال الخبرة أي خبير غير مدرج في القائمة، وفق أحكام القواعد.

2- يجوز إسناد أعمال الخبرة إلى جهة حكومية، وتسري عليها الإجراءات النظامية ذات العلاقة.

(الوحدة المختصة بشؤون الخبرة)

المادة الرابعة:

تنشأ في الوزارة وحدة مختصة بشؤون الخبرة، تتولى كافة المسائل المتصلة بها.

المادة الخامسة:

تتولى الوحدة -بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في القواعد- الآتي:

1- الترخيص للخبراء.

2- تصنيف الخبراء، وإعداد قوائم خاصة بهم.

3- تقييم الخبراء، والتفتيش على أعمالهم.

4- التحقيق في الشكاوى المقدمة على الخبراء.

5- إعداد البرامج اللازمة لرفع كفاءة الخبراء.

6- إصدار الأدلة المنظمة لأعمال الخبراء.

7- إصدار معايير ترشيح الخبراء.

8- إصدار النماذج ذات الصلة بأعمال الخبراء.

9- التنسيق مع الإدارات المختصة بالخبرة في الجهات القضائية.

10- إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أعمال الخبرة وجودتها، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث.

11- المراجعة الدورية للقواعد ذات الصلة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح ما تراه من تعديلات، ورفعها للوزير.

12- إقامة الأنشطة، والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة.

13- تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالخبرة.

14- أي اختصاص آخر يسند إليها من الوزير فيما يتعلق بالخبرة.

المادة السادسة:

تعد الوحدة الآتي:

1- تصنيف الخبراء بحسب التخصص، ولها الاستعانة بالهيئات المهنية.

2- قائمة الخبراء المرخصين في كل تخصص، وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم.

(الترخيص للخبراء)

المادة السابعة:

يشترط للترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية الآتي:

1- أن يكون مرخصاً في التخصص المهني المتصل بتصنيف الخبرة، وأن يمضي على ترخيصه مدة لا تقل عن (ثلاث سنوات)، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- ألا يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي في مجال عمله -ما لم يمض على صدور القرار مدة (مائة وثمانين) يوماً-.

4- ألا يكون قد صدر بحقه حكم جزائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة -ما لم يكن رد له اعتباره-.

5- أن يجتاز البرنامج التأهيلي المعد من قبل الوحدة.

6- أن يجتاز الاختبار الذي تعده الوحدة.

7- تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح الوحدة، طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة، وتحدد الوحدة ما تشمله وثيقة التأمين، وكيفية التنفيذ على الوثيقة.

8- أن يتعهد بالالتزام بما ورد في المادة (التاسعة عشرة) من القواعد.

9- أن يؤدي المقابل المالي المقرر للترخيص.

10- أي شروط أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.

المادة الثامنة:

مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يجوز الترخيص للشخص ذي الصفة الاعتبارية، بالشروط الآتية:

1- تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح الوحدة، طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة، وتحدد الوحدة ما تشمله وثيقة التأمين، وكيفية التنفيذ على الوثيقة.

2- أن يؤدي المقابل المالي المقرر للترخيص.

3- أن يكون من يتولى أعمال الخبرة من الخبراء المرخصين، وفقاً للمادة (السابعة) من القواعد.

4- أي شروط أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.

المادة التاسعة:

يجوز للوحدة الترخيص لخبراء في تخصص لا يوجد فيه ترخيص مهني، بما في ذلك الترخيص لأصحاب الخبرات النادرة، ومن هم على دراية بالعرف المتبع في نشاط أو حرفة أو مجال معين، على أن تحدد الوحدة شروط الترخيص، وإجراءاته.

المادة العاشرة:

تعد الوحدة برنامجاً خاصاً لتأهيل الخبراء وفقاً لتخصصاتهم، ولها الاستعانة بالهيئات المهنية.

المادة الحادية عشرة:

تعد الوحدة الاختبار الخاص بالترخيص.

المادة الثانية عشرة:

يقدم طلب الترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية وفق النموذج الذي تعده الوحدة، مرافقاً له الآتي:

1- نسخة من الترخيص المهني في التخصص الذي يطلب الترخيص فيه.

2- نسخة من شهادة اجتياز البرنامج التأهيلي.

3- نسخة من شهادة اجتياز الاختبار.

4- نسخة من التعهد بالالتزامات الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من القواعد.

5- تعهد بعدم صدور أي قرار تأديبي بحقه خلال مدة (مائة وثمانين) يوماً.

6- تعهد بعدم صدور أي حكم جزائي بحقه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة -ما لم يكن رد له اعتباره-.

7- وثيقة التأمين.

8- أي مستندات أخرى تقررها الوحدة.

المادة الثالثة عشرة:

يقدم طلب الترخيص للشخص ذي الصفة الاعتبارية وفق النموذج الذي تعده الوحدة، مرافقاً له الآتي:

1- نسخة من عقد التأسيس، ونسخة من شهادة التسجيل.

2- نسخة من ترخيص من يتولى أعمال الخبرة.

3- وثيقة التأمين.

4- أي مستندات أخرى تقررها الوحدة.

المادة الرابعة عشرة:

دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، والمعايير المهنية في التخصص المرخص فيه، يجوز الترخيص للخبير في أكثر من تخصص.

المادة الخامسة عشرة:

تصدر الوحدة قراراً بالترخيص خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب إذا كان مستوفياً للشروط، وإذا لم يكن مستوفياً للشروط فتصدر قراراً مسبباً بالرفض، ولمقدم الطلب التظلم من القرار أمام المحكمة الإدارية، خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه به.

المادة السادسة عشرة:

1- يصدر الترخيص متضمناً البيانات الآتية:

أ- بيانات المرخص له.

ب- التخصص المرخص فيه.

ج- أي بيانات أخرى تقررها الوحدة.

2- يدرج المرخص له في القائمة فور صدور الترخيص.

3- تكون مدة الترخيص (خمس سنوات) قابلة للتجديد.

المادة السابعة عشرة:

يشترط لتجديد الترخيص ما يأتي:

1- تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل.

2- استمرار توافر شروط الترخيص في مقدم الطلب.

3- اجتياز ما تحدده الوحدة من اختبارات، ودورات تدريبية.

4- أن يؤدي المقابل المالي المقرر للتجديد.

المادة الثامنة عشرة:

ينتهي الترخيص في إحدى الحالات الآتية:

1- انتهاء مدة الترخيص.

2- شطب الترخيص.

3- انتهاء مدة الترخيص المهني.

(التزامات الخبير)

المادة التاسعة عشرة:

يلتزم الخبير بالآتي:

1- التقيد بالأنظمة السارية، واللوائح والقواعد ذات الصلة.

2- التقيد بالمعايير الفنية، والأخلاقيات المهنية ذات الصلة بالتخصص المهني المرخص فيه.

3- أن يؤدي مهمته بكل دقة وأمانة وإخلاص وحياد وموضوعية.

4- مباشرة المهمة التي يكلف بها، والتقيد بالمهل، والحضور أمام المحكمة في المواعيد المحددة.

5- عدم إفشاء البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بحكم مهمته، والمحافظة على سريتها حتى بعد انتهاء مهمته، إلا في الأحوال المقررة نظاماً.

6- أداء الأعمال وإنجازها، وإيداع تقارير الخبرة، في المواعيد المقررة.

7- الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن التقارير التي يعدها.

8- إعادة ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها فور انتهاء مهمته.

9- عدم مباشرة أعمال الخبرة في الحالات المنصوص عليها في المادة (العشرين) من القواعد.

10- التقيد بكافة ما يصدر من الوحدة بشأن قواعد العمل ورفع المهارات، بما في ذلك البرامج التدريبية التي تنظمها الوحدة.

11- تزويد الوحدة وإطلاعها على ما تطلبه منه في سبيل الرقابة على عمله، والتقييم.

12- إخطار الوحدة -خلال خمسة أيام- بأي تعديل أو تغيير يطرأ على عنوانه، أو بيانات الترخيص، وكل ما يؤثر في استمرار الترخيص.

13- أي التزامات أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.

المادة العشرون:

يحظر على الخبير مباشرة أعمال الخبرة في الحالات الآتية:

1- الدعاوى التي يكون له علاقة بها أو مصلحة، أو يكون فيها وكيلاً لأحد الخصوم، أو وصياً عليه، أو ولياً، أو ناظر وقف، أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.

2- الدعاوى التي يكون فيها أحد الخصوم قريباً له أو صهراً إلى الدرجة الرابعة.

3- الدعاوى التي سبق أن أبدى فيها رأياً.

المادة الحادية والعشرون:

يكون الخبير مستقلاً في أداء عمله، ولا يجوز التعرض له بما يؤثر على رأيه.

(التفتيش على أعمال الخبراء)

المادة الثانية والعشرون:

1- يخصص في الوحدة عدد كاف من الموظفين، يتولون الآتي:

أ- التفتيش الدوري على أعمال الخبراء.

ب- التحقيق في الشكاوى.

ج- التحقيق الذي يسبق البدء في إجراءات التأديب.

2- يكون للمفتش صلاحية التفتيش والضبط وأي إجراء يتطلبه عمله فيما يتصل بأعمال الخبراء، ويجب على الخبير تمكين المفتش من أعماله.

المادة الثالثة والعشرون:

تتلقى الوحدة كافة الشكاوى المتصلة بعمل الخبير أو مخالفته لالتزاماته، ولها التحقيق فيها، وطلب إفادة الخبير عنها، والتصرف في الشكوى بحفظها أو إحالتها إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من القواعد.

(إجراءات تأديب الخبراء)

المادة الرابعة والعشرون:

يجب أن يسبق نظر الدعوى التأديبية وإيقاع العقوبة تحقيق تجريه الوحدة.

المادة الخامسة والعشرون:

1- تنشأ بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القواعد.

2- تُكوّن اللجنة من ثلاثة أعضاء، على أن يكون رئيسها من المختصين في الشريعة أو الأنظمة.

3- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.

المادة السادسة والعشرون:

1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر؛ يوقع على الخبير أي من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.

ج- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على سنتين.

د- شطب الترخيص.

2- يجوز الترخيص لمن عوقب بالشطب متى توافرت فيه الشروط المذكورة في المادة (السابعة) من القواعد، وانقضت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

المادة السابعة والعشرون:

لا يكون قرار اللجنة نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير.

المادة الثامنة والعشرون:

يجوز التظلم من القرار بعد اعتماده خلال (ثلاثين) يوماً أمام المحكمة الإدارية.

المادة التاسعة والعشرون:

تبلغ الجهات القضائية، والجهة المهنية المرخصة للخبير بنسخة من القرار النهائي بالعقوبة.

المادة الثلاثون:

يترتب على القرار النهائي الصادر بعقوبة الشطب الآتي:

1- إلغاء ترخيص الخبير.

2- إزالة اسم الخبير من القائمة.

المادة الحادية والثلاثون:

يترتب على القرار النهائي الصادر بعقوبة تعليق الترخيص إزالة اسم الخبير من القائمة مؤقتاً، مع استمراره في العمل الذي سبق تكليفه به.

(أحكام ختامية)

المادة الثانية والثلاثون:

تستمر الجهات القضائية بالاستعانة بالخبراء وفق إجراءاتها الحالية، إلى حين اعتماد القائمة من الوحدة وفق القواعد.

المادة الثالثة والثلاثون:

يصدر الوزير القرارات التنفيذية ذات الصلة بالوحدة بما في ذلك الآتي:

1- إنشاء الوحدة.

2- اعتماد الدليل التنظيمي للوحدة.

3- تحديد المقابل المالي لما يأتي:

أ- البرنامج التأهيلي.

ب- الاختبار.

ج- الترخيص وتجديده.

المادة الرابعة والثلاثون:

1- تعد الوحدة الإجراءات اللازمة لعملها، وتعتمد من الوزير.

2- تعد الوحدة النماذج اللازمة لعملها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى