محليات

10,000 غرامة حرمان ذوي الإعاقة من وسائل النقل

طرحت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، مسودة قواعد أعمال الفحص والرقابة والضبط، وكشفت من خلالها تصنيف مخالفات النظام ومعايير التطبيق. وصنفت الهيئة، المخالفات في عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية من النظام؛ ومنها قيام الجهة غير الحكومية بمنع الشخص ذوي الإعاقة من مباشرة التصرفات النظامية وإدارة قضاياه الخاصة بنفسه دون مانع نظامي وتبلغ عقوبتها بحدها الأعلى 10 آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة مضاعفة العقوبة. ومن المخالفات أيضاً، قيام الجهة غير الحكومية بالتمييز على أساس الإعاقة عند تقديم خدماتها المتاحة للعموم وغرامتها بحدها الأعلى 20 ألف ريال وفي حال التكرار مضاعفة العقوبة، أما حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات التأمينية والتمويلية بسبب إعاقته فعقوبته بحدها الأعلى 10 آلاف ريال ومضاعفة العقوبة في حال التكرار، وحرمان الشخص ذوي الإعاقة من حقه في التنقل عبر كافة وسائل النقل بسبب إعاقته عقوبته بحدها الأعلى 10 آلاف ريال ومضاعفة العقوبة في حال التكرار، ومن المخالفات أيضاً حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات الصحية بسبب إعاقته فالعقوبة 10 آلاف ريال ومضاعفة العقوبة في حال التكرار، وحرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية بسبب إعاقته العقوبة 10 آلاف ريال ومضاعفة العقوبة في حال التكرار، أما سن السياسات التي من شأنها التمييز على أساس الإعاقة في مجال العمل عقوبته 500 ألف ريال ومضاعفة العقوبة في حال التكرار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى