«اجتياز الفحص الطبي الخاص بالسموم» شرط جديد للحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وللصيد

نشرت جريدة “أم القرى” قرار وزير الداخلية رقم (1938) وتاريخ 10 /04/ 1446هـ بإضافة فقرة للمادة (9 /11) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.

وجاء نص قرار وزير الداخلية رقم (1938) وتاريخ 10 /04/ 1446هـ كالتالي:

إن وزير الداخلية

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7/ 1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1 /4/ 1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1 /6/ 1444هـ، ولائحته التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرر ما يلي:

أولاً: إضافة فقرة للمادة (9 /11) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، الخاصة بشروط الحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد واقتنائها لتكون بالنص التالي: «اجتياز الفحص الطبي الخاص بالسموم».

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كلّ فيما يخصه.

ثالثاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Exit mobile version