وطني

وزير التعليم يعتمد تنظيم تكليف قيادات «الأهلية» و«العالمية» و«الطفولة»

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، قراراً يقضي باعتماد تنظيم تكليف القيادات المدرسية في المدارس الأهلية والعالمية والطفولة المبكرة.

ويأتي ذلك إلحاقاً لقرار سابق صادر من مجلس الوزراء يتضمن ضرورة تعيين قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية على حساب مُلاكها.

وتنفيذاً لذلك ستوقف وزارة التعليم تكليف قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية والطفولة المبكرة على حسابها، اعتباراً من العام الدراسي القادم 1441/1440 لجميع المراحل الدراسية، على أن يتم تكليفهم لحساب المستثمرين من ملاك المدارس.

وسيتم إنهاء تكليف قادة وقائدات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة الحاليين والمكلفين على حساب الوزارة بنهاية العام الدراسي الحالي 1440/1439، وإنهاء تكليف قادة/قائدات المرحلة الثانوية نهاية العام الدراسي القادم 1441/1440.

وتضمنت الضوابط أن يعتبر العمل بالعقد المبرم بين قائد/قائدة ومالك المدرسة، مرهون بموافقة مكتب/إدارة التعليم الأهلي على تعيين المرشحين وصدور قرار مدير التعليم بالتكليف. ويمكن أن يتولى ملاك المدارس قيادتها إذا تطابقت مع شروط الوزارة الصادرة، بشرط التفرغ التام لقيادة المدرسة والوجود الدائم في المقر.

وتناول القرار ضوابط ترشيح قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية، على أن يكون المرشح سعودي الجنسية ومتفرغاً لمهمات القيادة بشكل تام، وأن لايقل المؤهل عن درجة البكالوريوس، ولديه خبرة في الميدان التربوي بمدة لا تقل عن (4) أعوام معلما أو معلمة في مدارس أهلية أو حكومية، ويفضل حصول المرشح على دورات تدريبية في المجال التربوي، وأن يجيد اللغة الإنجليزية كحد أدنى، أو لغة المنهج المقرر للمدارس العالمية والبرامج الدولية.

وللتكليف بمدارس التربية الخاصة والطفولة المبكرة يفضل من لديه مؤهل جامعي بذات التخصص، كما تكون الأفضلية لمن لديه خبرة إدارية سابقة أو عمل وكيلاً قبل ترشيحه، وألا يكون المرشح قد صدرت عليه أحكام سابقة بالطرد، سواء من خدمة حكومية أو مدرسة أهلية أو عالمية، وألا يكون صدرت بحقه عقوبة خلال ثلاثة أعوام سابقة.

وحددت الوزارة آليات وإجراءات ترشيح قائدي وقائدات المدارس وفق شروط معينة، منها: أن يرشح مالك المدرسة قائداً متفرغاً لكل مرحلة على حدة، على أن يتم رفع طلبات الترشيح لمكتب إدارة التعليم الأهلي قبل بدء العام الدراسي بثلاثة أشهر على الأقل، ويتم إصدار قرار التكليف من قبل مدير التعليم لمدة عام دراسي واحد يكون فيها تحت التجربة، ويُعفى من ذلك من لديه خبرة في قيادة المدارس الحكومية أو الأهلية أو الإشراف التربوي، على أن يتم التجديد من قبل مدير التعليم لفترات أخرى لمن تجاوز سنة التجربة.

وتوضح إجراءات إنهاء التكليف أنه في حال رغب قائد أو قائدة المدرسة إنهاء التكليف بناء على ظروف خاصة، يتوجب عليه إبلاغ مالك المدرسة ومكتب إدارة التعليم الأهلي قبل نهاية العام الدراسي بشهرين، وتُنهى خدمات قائد المدرسة بقرار من مدير التعليم بناء على ما يتم رفعه من مكتب إدارة التعليم الأهلي، كما تُنهى خدمات قائد المدرسة في حال حصوله على تقييم أداء أقل من 80% خلال فصلين دراسيين، وأيضاً في حال تعمده مخالفة الأنظمة المعمول بها من قبل وزارة التعليم، أو وجود خلل في سير المدرسة وضعف الأداء، أو في حال ثبوت مخالفة قانونية أو أمنية أو فكرية على قائد المدرسة.

albwaabh

صحيفة البوابة الإلكترونية || الإعلام بمفهومه الجديد ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى