وطني

تعديلات جديدة على ضريبة الدخل وقرار وزاري يحدد الفئات المستهدفة

نشرت صحيفة «أم القرى» الرسمية، في عددها الصادر يوم الجمعة 5 رمضان 1440ه، قرار وزير المالية بشأن تعديلات ضريبة الدخل، في مجال استثمار ونقل الغاز الطبيعي.

وتضمن القرار إضافة فقرة جديدة تتضمن تطبيق أحكام نظام ضريبة الدخل على كل شخص طبيعي أو اعتباري، سعودي أو غير سعودي يعمل في مجال استثمار ونقل الغاز الطبيعي.

وحددت المادة الثامنة والعشرون من القرار، طبيعة الدخل المطبق عليه القرار الجديد، مشيرةً إلى أن الدخل الناتج من العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز، بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، وأي دخل متحقق من مجالات استثمار الغاز الطبيعي الواردة في المادة الأولى من النظام الذي يشمل الدخل المتحقق من نقل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز والدخل من أعمال المعالجة والتجزئة، والخدمات المتعلقة بها، وأي دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بنشاطه الرئيس أيًّا كان نوعه ومصدره، بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق أوجه نشاط استثمار الغاز الطبيعي من قبل الغير.

ويطبق القرار بأثر رجعي، على السنة المالية التي تبدأ في 1/1/2018م وما بعدها.

وفيما يلي نص القرار:

أولًا- الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11/6/1425ه، لتكون على النحو الآتي:

– إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (3) إلى المادة (الأولى)، بالنص الآتي:

«3 – تطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على كل شخص طبيعي أو اعتباري, سعودي أو غير سعودي، يعمل في مجال استثمار ونقل الغاز الطبيعي».

– حذف المادة (الحادية والعشرين)، والعنوان السابق لها (ضريبة استثمار الغاز الطبيعي).

– حذف المادة (الثالثة والعشرين).

– تعديل المادة (السادسة والعشرين)، لتكون بالنص الآتي: «يُعد نشاط نقل وتوزيع الغاز ومكثفاته وسوائله من خلال شبكات التوزيع، من أوجه الاستثمار في الغاز الطبيعي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي. ولا يشمل ذلك شبكات التوزيع المحلية، وخطوط الأنابيب التي ينشئها غير منتج الغاز بعد نقاط البيع الرسمية».

– حذف المادة (السابعة والعشرين).

– تعديل المادة (الثامنة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: «الدخل الناتج من العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي، هو إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، وأي دخل متحقق من مجالات استثمار الغاز الطبيعي الواردة في المادة الأولى من النظام، الذي يشمل الدخل المتحقق من نقل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز والدخل من أعمال المعالجة والتجزئة والخدمات المتعلقة بها، وأي دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بنشاطه الرئيس مهما كان نوعه ومصدره، بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق أوجه نشاط استثمار الغاز الطبيعي من قبل الغير».

– تعديل المادة (الثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «يقصد بالمَرافق أي مرفق أو ممتلكات أخرى يتم استخدامها من قبل المكلف للقيام بأعمال الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي. ويقصد بالغير أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل مع المكلف. ويعد من الغير مَن يعمل في مجال استثمار ونقل الغاز الطبيعي بموجب أي اتفاقية أو عقد آخر للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه».

– تعديل المادة (الحادية والثلاثين)، لتكون بالنص الآتي: «يقصد بالنشاط الرئيس للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار ونقل الغاز الطبيعي: العمل أو الأعمال المُصرَّح بها طبقًا لاتفاقية أو عقد التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه أو تلك المرخص بها بموجب نظام إمدادات الغاز وتسعيره لممارسة العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي، بما في ذلك أوجه النشاط المستقلة المرخص بها».

– حذف المادة (الثالثة والثلاثين).

– تعديل المادة (الرابعة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «في حالة المكلف الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معًا؛ فإنه لتحديد الوعاء الضريبي لكل منهما، يتم تحديد سعر التحويل الخاص بالتعاملات بين منتجات الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، وسعر أي مصدر دخل آخر مرتبط بنشاطه الرئيس وفقًا لما تحدده وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية».

– تعديل المادة (الخامسة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «يتم قياس الكميات المتعلقة بإثبات الدخل بناءً على المعايير الفنية التي تحددها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية».

– حذف المادة (السادسة والثلاثين).

– تعديل المادة (السابعة والثلاثين)، لتكون بالنص الآتي:

«1- المصاريف الجائزة الحسم من دخل المكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي، هي المصاريف الجائزة الحسم بموجب المادة الثانية عشرة من النظام والمادة التاسعة من هذه اللائحة. ويعد الريع والإيجار السطحي من المصاريف الجائزة الحسم التي تحدد على أساس الاستحقاق.

2- لا يجوز تحميل مصاريف تتعلق بوعاء استثمار الغاز الطبيعي بمصاريف متعلقة بوعاء إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية للمكلف الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معًا.

3- تحدد آلية تخصيص المصاريف بين الوعاءين وفقًا لما تحدده وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية».

– حذف المواد من (الثامنة والثلاثين) حتى (الرابعة والخمسين).

– إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (8) إلى المادة السابعة والخمسين، بالنص الآتي: «8- على المكلف الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معًا، تقديم إقرار ضريبي واحد للوعاءين الضريبيين معًا، بحيث يتضمن بيانًا بتفاصيل كل من الوعاءين الضريبيين، ومقدار الضريبة المستحقة على كل وعاء».

ثانيًا- يسري العمل بما ورد في البند (أولًا) من هذا القرار على السنة المالية السنوات الضريبية التي تبدأ في 1/1/2018م وما بعدها.

ثالثًا- يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

albwaabh

صحيفة البوابة الإلكترونية || الإعلام بمفهومه الجديد ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى