وطني

بماذا يُعاقب الحدث إذا ارتكب جريمة عقوبتها القتل.. “النيابة” توضح

ذكرت النيابة العامة أن الحدث وفقاً لتعريفه في نظام الأحداث هو كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من العمر ولم يتم الثامنة عشرة.

وأوضحت أن إتمام السابعة من العمر للذكر أو الأنثى وقت إتيان الفعل المعاقب عليه موجب لمساءلة الأحداث جزائياً، وتُوقع بحق الحدث التدابير المقررة بحقهم حال عدم إتمام الخامسة عشرة من العمر، والعقوبات حال إتمامهم لها حين اقتراف الفعل المؤثم، طبقا لنظام الأحداث.

وأبانت أن من لم يتم السابعة لا يُساءل جزائياً، أما في حال كان بين السابعة والخامسة عشرة تطبَّق بحقه تدابير عدة، منها التوبيخ والتحذير، تسليمه لذويه، منعه من ارتياد أماكن معينة، وضعه تحت المراقبة الاجتماعية، إلزامه بواجبات معينة، أو إيداعه في مؤسسة اجتماعية أو علاجية شرط أن يكون أتم الثانية عشرة وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه.

وفي حال أتم الحدث الخامسة عشرة، فتطبَّق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن، فيعاقَب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة، أما إذا كانت الجريمة مما يعاقَب عليه بالقتل فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

albwaabh

صحيفة البوابة الإلكترونية || الإعلام بمفهومه الجديد ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى