«الجوازات» تذكر بغرامة تأخير تجديد هوية مقيم
جددت المديرية العامة للجوازات، التذكير، بغرامة تأخير تجديد هوية مقيم، والتي تطبق بعد ثلاثة أيام من انتهاء صلاحيتها. مشيرة إلى أنَّ صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار.
وذكرت الجوازات –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «تفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية سريانها، علمًا أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم ٥٠٠ ريال للمرة الأولى، و١٠٠٠ ريال في حالة التكرار».
من جهة أخرى، أوضحت الجوازات، أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار، ويلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم.
وأشارت الجوازات، إلى أن التعليمات تشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إصدار التأشيرة. وأن تأشيرة الخروج النهائي إلكترونية، ولا يلزم طباعتها.
وتابعت الجوازات قائلة إن مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر (60، 90، 120 يوما)، صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار، وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر.
وأضافت أنه إذا كانت تأشيرة الخروج والعودة محددة بالأيام أو «عودة قبل»، فتحسب من تاريخ الإصدار.