حذرت النيابة العامة من عقوبة إشهار السلاح أو التهديد باستخدامه.

وقالت النيابة العامة إن جريمة استعمال ، أو إشهار السلاح الناري، بقصد الاعتداء أو التهديد به ، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وذلك وفقا للقرار رقم 3000 وتاريخ 10/6/1435.

شاركها.

صحيفة البوابة الإلكترونية || الإعلام بمفهومه الجديد ..

اترك تعليقاً