الترقيات في وزارة الصحة

قامت وزارة الصحة بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها عند الأطباء للحصول على الترقيات في وزارة الصحة المناسبة لهم، وقد قام البرلمان بالإقرار على تعديل المواد التابعة لوزارة الصحة في جلسته الماضية.

حددت وزارة الصحة المصرية بعض الشروط للحصول على الترقيات في وزارة الصحة

وذلك لتنقل من مستوى وظيفي إلى مستوى وظيفي أعلى منه وهذه الشروط تتمثل في:

  • توافر الشروط المستوى الوظيفي الذي يسعى إلى الأنتقال إليه.
  • يجب على المتقدم قضاء المدة الوظيفية التابعة المستوى الأدنى.
  • حصول المترقي علي تقيم فوق المتوسط لتقيمة في أداء مدته خلال المرتبة الأدنى، على أن يكون هذا التقييم على مدار عامين متتاليين.

التعديلات التي أقيمت للحصول على الترقيات في وزارة الصحة

قامت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالإعلان في خلال الجلسة العامة للنواب أنه سوف يتم إضافة بعض التعديلات على القانون رقم ١٤ من سنة ٢٠١٤ بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية لجميع العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

كما قامت الوزيرة بالعلان عبر الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي كانت برئاسة د. علي عبد العال أنه كان من المهم جدًا أن يتم صدور هذا القانون في هذه الفترة، وذلك بسبب تناسبة مع ما ينتشر موخرًا من جائحة فيروس كورونا المستجد، كما أضافت معالي الوزيرة بأنه ” يحتاج إلى تعديل هذا القانون بقانون ١٤ لسنة ٢٠١٤ م المختصة بتعريف العاملين بالمهن الطبية، وانا تشاورت مع الدكتور محمد العماري رئيس مجلس الصحة بالبرلمان، ومع وزير المالية واتفقنا على إجراء التعديل، وسنبدأ الجلسات قريبًا ببحث ما يمكن تعديله، ونستمع لكل الأطراف ووجهات النظر ”

كما تم عقد جلسة للنواب في يوم الإثنين الماضي، حيث بينت الدكتورة زايد خلال عقد هذه الجلسة أنه كان من المهم جدًا صدور هذا القانون في هذه الفترة التي تشهد فيها جميع بلاد العالم أزمات في قطاع الصحة خاصةً بسبب ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، كما أكد رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، معقبًا علي تعهد وزيرة الصحة أن هذا التعهد كانت قد التزمت به الوزيرة أمام البرلمان، كما بين سيادتة أن جميع المتواجدين يكنون فائق الاحترام لجميع العاملين في مجال الصحة، وكل العاملين في القطاع الطبي، وأشاد سيادته بالدور العظيم الذي قامت به الفرق الطبية في مواجهة الجائحة التي هزت العالم، والذي استطاع الجانب المصري الطبي بمواجهتها بمنتهى الحزم.

موافقة أعضاء المجلس على التعديل للقانون

قام رئيس مجلس النواب بالإعلان عبر جلساته بأنه تم الموافقة على تعديل القانون الخاص بالمهن الطبية، وقد أقر أكثر من ثلث الأعضاء بالموافقة على تعديل هذا القانون، خص نص القانون فيها على التالي

نصت المادة الأولى على استبدال نص المادة ١٧ من القرار بقانون رقم ١٤ من سنة ٢٠١٤ في شؤون أعضاء المهن الطبية، كما نصت المادة على صرف بدلات للمهن الطبية شهرياً إلى كافة الفئات المستحقة والتي تم النص عليها في القانون بزيادات التالية:

  • ١٢٢٥ جنيهًا للأطباء العاملين في الأقسام البشرية.
  • ٨٧٥ جنيه أقسام طب الأسنان والصيدلة وكذلك العاملين في مجال الطب البيطري وأخصائيي العلاج الطبيعي.
  • ٧٩٠ جنيهًا للعاملين في مجال التمريض العالي، وكذلك في المجال الكيميائي والفيزيائي.
  • ٧٠٠ جنبهًا للعاملين في فني التمريض وكذلك الفنيين الصحيين.

أما المادة الثانية من القانون فقد نصت على إضافة فقرة إلى المادة ١٤ لعام ٢٠١٤ ، حيث أنها أجازت مقابل مادي للجهود الشاقة المبذولة من قبل أصحاب المهن الطبية، على أن تكون هذه الزيادات ممولة من خلال الموارد الذاتية المتاحة، ومن خلال الموازنات التي أعدتها الجهات المختصة.

المادة الثالث قد ضمنت الحدود اللازم السريان عليها في المادة ١٧ من القانون التابع لتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، وكذلك جميع الجهات التي تعمل في مجال الصحة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

المادة الرابعة تضمن هذه المادة حكمًا جديدًا، حيث أنها أقرت جواز تمديد الخدمة لأي عضو من أعضاء المهن الطبية، والتي تم الإشارة إليهم في البنود الطبية رقم (١ ،٢ ، ٣، ٤) من المادة السادسة لقانون العاملين في جميع الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وكذلك التابعة للتعليم العالي والبحوثات العلمية، مع مراعاة عدم الإخلال بالأحكام التابعة لقانون تنظيم الجامعات، وذلك عند الضرورة الماسة لهذه التخصصات، بحيث لا تتجاوز المدة المتاح العمل لهذه الجهات فيها أكثر من سنتين، وذلك للإستفادة من خبراتهم.

بشرط حفظ جميع حقوقهم التأمينية إذا بلغوا سن الشيخوخة، وكذلك مع عدم وجود إخلال بأحكام قوانين المادة ٤١ من القوانين التابعة للتأمينات الإجتماعية والتي تم صدورها في عام ٢٠١٩ برقم ١٤٨.

كما أتاحت هذه المادة جواز تعاقد وزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالي مع الأعضاء التابعين للمهن الطبية والتي تم الإشارة إليهم في الفقرة الاولى من نص هذه المادة، ويكون ذلك  في حالة الضرورة القصوى، على أن يتم الاستمرار معهم حتى سن الخامسة والستين.

كما تضمنت المواد من الخامسة إلى الحادية عشر من مشروع القانون بعض الأحكام الجديدة التي تخص التعويضات الناتجة عن مخاطر المهن الطبية، كما حددت أعضاء صندوق المخاطر، كما شكلت أعضاء مجلس الإدارة، وأهداف هذا الصندوق، وكذلك الأمور التي اختص بها، كما قررت الوزارة قيمة المبالغ التي يجب صرفها عند تحقيق أي ضرر أو إصابة لأحد العاملين في المجال الطبي، وكذلك تم إقرار المبلغ الواجب صرف لأهل المتوفى إذا منحة الوفاة عن أضرار طبية.

كما نصت المادة الثانية عشر على الأحكام التي تختص بها المدير التنفيذي وتحديد الاختصاصات التابعة له.

بينما نصت المادة الثالثة عشر علي أن يتم إقامة تقرير نصف سنوي مفصل عن مصروفات الصندوق ويتم رفع هذا التقرير إلى رئاسة مجلس الوزراء.

شاركها.

اترك تعليقاً