وطني

“العدل” تحدد شرطين لإصدار صك “بدل فاقد” للعقارات المشتركة

وضعت وزارة العدل شرطين أساسيين للسماح بإعطاء الشريك في أي عقار صك “بدل فاقد”، وهي أن يوقع طالب الصك على إقرار بأن الصك مفقود، وألا يكون الصك الأصلي بحيازة أحد الشركاء أو الورثة.

توجيهات وزارة العدل جاءت ردًّا على تساؤلات متعددة وردت للوزارة من قضاتها وكتابات العدل حول السماح بإعطاء أحد الشركاء في العقار، أو من الورثة، صك بدل فاقد للعقار، دون حصوله على وكالات من البقية.

وأفادت المعلومات بأن هذا التوجيه صدر بتوقيع الوزير الدكتور وليد الصمعاني، آخذًا في الاعتبار توجيه الوزارة بتاريخ 1437 بتعديل المادة 46 من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل لتكون (عند التقدم بطلب إخراج صك بدل فاقد لعقار يجب حضور صاحب الصك شخصيًّا أو وكالة ينص فيها بتخويله إخراج بدل فاقد.. إلخ)، ، الخميس (1 يونيو 2017).

وبناءً على ما ورد من استفسارات من عدد من المحاكم وكتابات العدل، ولكون المادة (186) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، تضمنت إعطاء الصور المطلوب إخراجها من سجلها لطالبها إذا تحققت صفة استحقاقه شرعا لذلك.

وأفادت المعلومات أن الوزارة أكّدت على محاكمها وكتابات العدل على أن يكون العمل بالتوجيه الصادر بتاريخ 1437 في حال كون مالك الصك واحدًا.

وأضافت في حال تعدد الملاك، فإنه لا مانع من طلب أحدهم “بدل فاقد”، على أن يضاف للإجراءات المشار إليها في التوجيه سالف الذكر، وأن يوقع إقرارًا بأن الصك مفقود.
(عاجل)

albwaabh

صحيفة البوابة الإلكترونية || الإعلام بمفهومه الجديد ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى