محليات

نظام تبادل المنافع.. «التقاعد» تحدد 8 شروط لطلب ضم مدة الاشتراك

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، شروط طلب ضم مدد الاشتراك في نظام تبادل المنافع، كما حددت شروط العدول عن الطلب.

وقالت مؤسسة التقاعد، في تغريدة عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»: «يهدف نظام تبادل المنافع إلى حفظ حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص وتسهيل حركة الانتقال بينهما».

وأوضحت المؤسسة أن نظام تبادل المنافع جاء لحماية المواطن عند انتقاله من العمل في القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص أو العكس، وأتاح للمشترك ضم خدماته في كلا النظامين، وصرف معاش واحد عند إحالته إلى التقاعد في النظام الأخير.

وتابعت مؤسسة التقاعد أن هذا النظام ساهم في خدمة المشتركين وحفظ حقوقهم، ووفَّر مزيدًا من الطمأنينة والفائدة لهم؛ ما سهل حركة الانتقال بين القطاعين العام والخاص بهدف الاستفادة المشتركة من الخبرات بين القطاعين وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه يحق للمشترك الذي انتقل من العمل الخاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري إلى العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية أو العكس؛ أن يطلب ضم المدة المحسوبة له بموجب النظام الأول إلى مدته المحسوبة في النظام الأخير، وفقًا للشروط التالية:

– أن يبدي المشترك رغبته في طلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.

– ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشًا.

– ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

– ألا يزيد عمر المشترك عن 59 عامًا عند طلب الضم، (فيما عدا المشتركين على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في تاريخ 24/9/1437هـ).

– ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.

– ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجةً عن التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.

– لا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التخصيص، الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو نظام التأمينات الاجتماعية.

وبيَّنت مؤسسة التقاعد أن اللائحة التنفيذية للنظام، كفلت للمشترك حق العدول عن طلبه بضم خدماته ولو صدرت الموافقة من قبل الجهة المختصة على طلب الضم، إذا رأى أن مصلحته تقتضي عدم الضم، ويشترط أن يتقدم بطلب العدول وفقًا للضوابط التالية:

– يجوز للمشترك العدول عن طلبه ضم مدة اشتراكه في النظام الأول بشرط أن يتم هذا العدول قبل صرف المستحقات التأمينية أو التقاعدية، ولا يجوز له بعد عدوله أن يعود فيطلب الضم، إلا إذا تقدَّم بطلبه قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.

– يتم تقديم الطلب إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير.

albwaabh

صحيفة البوابة الإلكترونية || الإعلام بمفهومه الجديد ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى